المطلب الثاني: متى يشرع الاشتراط؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٥٠٥ إلى ٥٬٥١٢
-
٢/١٢٠٢/١٢٠
يشرع الاشتراط إذا خاف المانع من إتمام النسك، وهذا اختيار ابن تيمية (١) ، وابن القيم (٢) ، وابن باز (٣) ، وابن عثيمين (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) ) أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه إنما أشار إليها بالاشتراط لما رآها شاكية تخاف المانع من إتمام النسك (٦) .
-
٢/١٢١٢/١٢١
ثانياً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس،
-
وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال:
-
وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك (١) .