فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حلق شعر غير الرأس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٦٤٩ إلى ٥٬٦٦٤

  1. ٢/١٢٩٢/١٢٩

    اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام على قولين:

  2. القول الأول: أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وحكى ابن عبدالبر فيه الإجماع (٨) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى:

  5. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ : (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية) ) (٩) .

  6. ثانياً: القياس على شعر الرأس:

  7. قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر (١٠) .

  8. القول الثاني: أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر (١١) ، وقوَّاه ابن عثيمين (١٢) .

  9. الأدلة:

  10. ٢/١٣٠٢/١٣٠

    أولاً: أن النص جاء بتحريم حلق الرأس فقط،

  11. ولا يصح قياس غيره عليه؛ لأن حلق الرأس يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير،

  12. فإن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يُسقِط به نسكاً مشروعاً، وغيره لا يساويه في ذلك (١) .

  13. ثانياً: أن الأصل الإباحة والحل.

  14. ثالثاً: أن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء،

  15. ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء،

  16. ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ (٢) .