فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم الطيب للمحرم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٣٦ إلى ٥٬٧٥٠

  1. ٢/١٣٦٢/١٣٦

    الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يجتنبه المحرم:

  5. ((ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا وَرْس (١) )) (٢) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنه نهى المحرم عن الزعفران، والزعفران طيب.

  8. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين،

  9. ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (٣) .

  10. وجه الدلالة:

  11. أنه لما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي أولى (٤) .

  12. ٣ - عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: ((بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعرانة (٥) ، ومعه نفرٌ من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرة، وهو مُتَضمِّخ (٦) بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي،

  13. ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتِي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك)) (٧) قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم.

  14. ثانيا الإجماع:

  15. نقل ابن المنذر (٨) ، وابن حزم (٩) ، وابن عبدالبر (١٠) ، وابن قدامة (١١) ، والنووي (١٢) .