المسألة الأولى: من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه لعدم حمله التصريح
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٥٬٨٦٩
-
٢/١٤٦٢/١٤٦
من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢) .