فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الأولى: من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه لعدم حمله التصريح

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٥٬٨٦٩

  1. ٢/١٤٦٢/١٤٦

    من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢) .