فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: لبس الهِمْيان (وعاء النفقة) .

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٩٥ إلى ٥٬٨٩٩

  1. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية (٦) ، وبه قال أكثر العلماء (٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (٨) .

  4. ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.

  5. ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (٩) .