فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: عقد الرداء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٩٠٠ إلى ٥٬٩٠٩

  1. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (١٠) ، واختاره الجويني والغزالي (١١) وابن حزم (١٢) وابن تيمية (١٣) ، وابن عثيمين (١٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص،

  5. ولا العمائم، ولا السراويلات،

  6. ولا البرانس، ولا الخفاف) ) (١٥) .

  7. وجه الدلالة:

  8. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (١) .

  9. ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.

  10. ثالثاً: أنَّ الرداء وإن عُقِد، لا يخرج عن كونه رداء (٢) .