المطلب التاسع: الموالاة بين الأشواط
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٦٢ إلى ٦٬٤٧٧
-
٢/١٨٥٢/١٨٥
تجب الموالاة بين الأشواط، وهذا مذهب المالكية (١٢) ، والحنابلة (١٣) ، واختاره ابن عثيمين (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين أشواط طوافه، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم) ) (١٥) .
-
ثانياً: أن الطواف كالصلاة؛ فيُشترط له الموالاة كسائر الصلوات، أو أنه عبادةٌ متعلقة بالبيت؛ فاشتُرِطت لها الموالاة كالصلاة (١٦) .
-
فرع: ماذا يفعل إذا أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟
-
٢/١٨٦٢/١٨٦
إذا أقيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطع الطواف بنية الرجوع إليه بعد الصلاة،
-
فإذا قُضيت الصلاة يبدأ من حيث وقف، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وبه قال أكثر أهل العلم (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، وابن عثيمين (٦) .
-
الأدلة:
-
دليل قطع الصلاة:
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ) (٧) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الطواف صلاة، فيدخل في عموم الخبر، بوجوب المبادرة إلى الصلاة، وقطع طوافه (٨) .
-
دليل البناء على ما سبق:
-
أن ما سبق بني على أساسٍ صحيحٍ وبمقتضى إذنٍ شرعي؛
-
فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليلٍ شرعي (٩) .