فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: الكلام في الطواف:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٦٣٧ إلى ٦٬٦٤٣

  1. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    يكره الكلام في الطواف لغير حاجة، وهو قول الجمهور من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) .

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير) ) (١٦) .

  4. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة، بإنسانٍ ربط يده إلى إنسان بسير، أو بخيط، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده،

  5. ثم قال: قده بيده) ) (١٧) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنه لولا كراهة الكلام لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه بيده.