المسألة الأولى: ما هو قدر الوقوف المجزئ؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٩٨٦ إلى ٦٬٩٨٩
-
٢/٢٢٨٢/٢٢٨
من وقف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا فإنه يجزئه، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥) ، والشافعية (٦) والحنابلة (٧) .
-
الدليل:
-
عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ) (٨) .
-
ثانياً: أنه إذا وقف لحظةً في زمن الوقوف صدق عليه أنه وقف بعرفات.