فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الرابع: حكم من وقف بعرفة على غير طهارة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٣٤ إلى ٧٬٠٤٦

  1. ٢/٢٣٢٢/٢٣٢

    يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة،

  2. ولا شيء عليه ولكن يستحب له أن يكون على طهارة (٤) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ١ - قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) ) (٥) ..

  6. وجه الدلالة:

  7. أن استثناء الطواف من عمل الحائض في الحج حتى تطهر، يدل على عدم اشتراط الطهارة لغيره من أعمال الحاج،

  8. ومن جملة ذلك الوقوف بعرفة.

  9. ٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا ًفقد تم حجه وقضى تفثه) ) (٦) .

  10. وجه الدلالة:

  11. أن هذا الحديث وغيره من أحاديث الوقوف بعرفة مطلق عن شرط الطهارة (٧) .

  12. ثانياً: الإجماع:

  13. نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٨) ، وابن قدامة (٩) .