المطلب الخامس: صفة الأذان والإقامة للصلاتين
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬١٦٥ إلى ٧٬١٦٩
-
٢/٢٤٤٢/٢٤٤
تكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وروي عن مالك (١٥) ، واختاره الطبري (١٦) ، وابن تيمية (١٧) (١٨) .
-
الدليل:
-
٢/٢٤٥٢/٢٤٥
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين, وفيه:
-
((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،
-
ثم أقام فصلى العصر) ) (١) .