فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: صفة الأذان والإقامة للصلاتين

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬١٦٥ إلى ٧٬١٦٩

  1. ٢/٢٤٤٢/٢٤٤

    تكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وروي عن مالك (١٥) ، واختاره الطبري (١٦) ، وابن تيمية (١٧) (١٨) .

  2. الدليل:

  3. ٢/٢٤٥٢/٢٤٥

    حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين, وفيه:

  4. ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،

  5. ثم أقام فصلى العصر) ) (١) .