فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب السادس: هل يجهر بالقراءة أم يسر؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬١٧٦ إلى ٧٬١٨٥

  1. ٢/٢٤٥٢/٢٤٥

    يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، حتى لو وافق يوم الجمعة.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة

  4. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:

  5. ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر،

  6. ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) ) (٩) .

  7. وجه الدلالة

  8. أنه نص أنه صلى الظهر، وصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويتأيد هذا بأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، فظاهر الحال الإسرار (١٠) .

  9. ثانياً: الإجماع

  10. نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١١) ، وابن عبدالبر (١٢) ، وابن رشد (١٣) .