فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٣٠٠ إلى ٧٬٣٠٩

  1. ٢/٢٥٥٢/٢٥٥

    يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً،

  5. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة،

  6. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس) ) (١) .

  7. ٢ - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير،

  8. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (٢) .

  9. ثانياً: الإجماع:

  10. ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣) ، وابن قدامة (٤) .