فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الرابع: الإسراع في وادي محسر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٣٢٣ إلى ٧٬٣٢٩

  1. ٢/٢٥٦٢/٢٥٦

    يُشرع الإسراع في وادي محسر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٧) ،والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، وبه عمل طائفة من السلف (١١) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن جابر رضي الله عنه قال: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر ... ) ) (١٢)

  5. ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

  6. ١ - عن المسور بن مخرمة: ((أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوضع ويقول: إليك تعدو قلقاً وضينها مخالف دين النصارى دينها) ) (١٣) .

  7. ٢ - عن نافع: ((أن عبدالله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر) ) (١٤) .