فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٣٤ إلى ٧٬٤٣٨

  1. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , وقول عن الحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. ١. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.

  4. ٢. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.

  5. ٣. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.