المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٣٤ إلى ٧٬٤٣٨
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , وقول عن الحنابلة (٤) .
-
الأدلة:
-
١. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.
-
٢. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.
-
٣. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.