المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٥٦٣ إلى ٧٬٥٧٤
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
يجوز الاشتراك في الهدي في الإبل والبقر إلى حد سبعة أشخاص، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .
-
الأدلة:
-
أولا: الدليل من الكتاب:
-
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن (من) للتبعيض، فجاز الاشتراك في الهدي بظاهر الآية (٤) .
-
ثانياً: الدليل من السنة:
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة) ) (٥) .
-
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((فنحر عليه السلام ثلاثاً وستين, فأعطى علياً فنحر ما غبر, وأشركه في هديه) ) (٦) .
-
عن أبي جمرة قال: ((سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور, أو بقرة, أو شاة, أو شرك في دم) ) (٧) .
-
ثالثاً: أنه ورد ذلك عن طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم: منهم علي، وابن مسعود، وعائشة، وأنس، وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين (٨) .
-
رابعاً: القياس على اشتراك أهل البيت في الأضحية (٩) .