المبحث الخامس: الهدي على القارن
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٦٦٧ إلى ٧٬٦٧٧
-
٢/٢٨٢٢/٢٨٢
يجب الهدي على القارن إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، واتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ، وبه قال طائفة من السلف (١٣) ، واختاره أكثر الفقهاء (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن القارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، يدل على ذلك ما يلي:
-
عن علي رضي الله عنه: ((أنه لما سمع عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة: أهل بالعمرة والحج ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه) ) (١٥) .
-
ثانياً: أن الهدي إذا كان واجباً على المتمتع بنص القرآن والسنة والإجماع فإن القارن أولى لأمرين:
-
الأول: أن فعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى (١٦) .
-
الثاني: أنه إذا وجب على التمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى (١٧) ..
-
٢/٢٨٣٢/٢٨٣
رابعاً: أن إيجاب الهدي على القارن هو إجماع من يعتد به من أهل العلم، نقله الشنقيطي (١) ، ووصف ابن حجر قول ابن حزم بعدم الوجوب بالشذوذ (٢) .