فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬١٦٨ إلى ٨٬١٧٩

  1. ٢/٣١٨٢/٣١٨

    يشترط الطهارة من الحيض والنفاس؛

  2. فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء،

  3. ولا يجب عليهما دم بتركه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (٥) : الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .

  4. الأدلة:

  5. ١ - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) ) (١٠) .

  6. ٢ - حديث عائشة: ((أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر) ) (١١) .

  7. فرع:

  8. الحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض، فيما يوجب ويسقط (١٢) .

  9. فرع:

  10. إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة يلزمها الرجوع، أما إذا تجاوزت مكة فلا يلزمها الرجوع (١٣) .

  11. الدليل:

  12. عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) ) (١٤) .