فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: النيابة في الفرض عن القادر.

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬١٩٦ إلى ٨٬٢٠٤

  1. ٢/٣٢٠٢/٣٢٠

    القادر على الحج لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة (١) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .

  5. ثانياً: الإجماع:

  6. نقله ابن المنذر (٢) ، وابن قدامة (٣) ، وابن حجر (٤) .

  7. ثالثاً: أن على القادر الحج ببدنه،

  8. فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو إذا عجز عنه، أو كان ميتاً، وبقي فيما سواهما على الأصل،

  9. فلا تجوز النيابة عنه فيه (٥) .