فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثالث: كيفية تحلل من فاته الحج.

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٣٢٦ إلى ٨٬٣٣٤

  1. ٢/٣٢٩٢/٣٢٩

    من فاته الحج لزمه الطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصيره، وبذلك يتحلل من الحج، وهو مذهب الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) وقول طائفة من السلف (١٧) ، وحكى ابن قدامة الإجماع في ذلك (١٨) .

  2. الدليل:

  3. ٢/٣٣٠٢/٣٣٠

    عن ابن عمر أنه قال ((من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً،

  4. ثم ليحلق أو يقصر إن شاء،

  5. وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق،

  6. فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر،

  7. ثم ليرجع إلى أهله،

  8. فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه،

  9. فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (١) .