فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: الهدي

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٣٧٣ إلى ٨٬٣٨٢

  1. ٢/٣٣٢٢/٣٣٢

    من فاته الحج يلزمه هدي، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

  2. الدليل:

  3. عن ابن عمر أنه قال ((من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً،

  4. ثم ليحلق أو يقصر إن شاء،

  5. وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق،

  6. فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله،

  7. فإن أدركه الحج من قابل فليحجج إن استطاع، وليهد في حجه،

  8. فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (٦) .

  9. ٣ - قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: ((اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت،

  10. فإن أدركت الحج قابلاً فحج، وأهد ما تيسر من الهدي) ) (٧)