فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: الإحصار عن العمرة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٤٣٧ إلى ٨٬٤٤٣

  1. ٢/٣٣٥٢/٣٣٥

    يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار، وهو مذهب الحنفية (١٣) ، والشافعية (١٤) ، والحنابلة (١٥) ، وبعض المالكية (١٦) . وحكى النووي الإجماع على ذلك (١٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من القرآن:

  4. - قال تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ عقيب قوله عز وجل وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فكان المراد منه فإن أحصرتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي (١٨) .

  5. ثانياً: من السنة:

  6. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حصروا بالحديبية، فحال كفار قريش بينهم وبين البيت، وكانوا معتمرين فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم (١٩)

  7. ثالثاً: أن التحلل بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في العمرة، وهو التضرر بامتداد الإحرام (٢٠) .