فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٦١٥ إلى ٨٬٦٢١

  1. ٢/٣٤٨٢/٣٤٨

    يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء،

  2. فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (٥) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ٢/٣٤٩٢/٣٤٩

    عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (١) التي لا تُنْقي (٢) )) (٣) .

  6. ثانياً: الإجماع:

  7. حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٤) ، وابن رشد (٥) ،وابن قدامة (٦) ، والنووي (٧) وابن حزم (٨) .