المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٦١٥ إلى ٨٬٦٢١
-
٢/٣٤٨٢/٣٤٨
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء،
-
فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
٢/٣٤٩٢/٣٤٩
عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (١) التي لا تُنْقي (٢) )) (٣) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٤) ، وابن رشد (٥) ،وابن قدامة (٦) ، والنووي (٧) وابن حزم (٨) .