فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الهدي

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٥٨ إلى ٢٬٦٦٤

  1. ٢/٢٩١٢/٢٩١

    (الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه) (٢) : أي الذَّهابُ إلى عرفات،

  2. وقيل: المرادُ الإعلام كالتَّقليد. (ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ التَّضحية (٣) .

  3. وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف.

  4. وأكلَ (٤) من هَدْي: تطوعٍ، ومتعة، وقِران فحسب. وتعيَّنَ يوم النَّحرِ لذبحِ الأخيرين، وغيرُهما متى شاء، كما تعيَّنَ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتِه): أي لا يتعيَّنُ فقيرُ الحرمِ لصدقتِه.

  5. (وتُصدِّقَ بجلِّهِ وخطامِه، ولم يعطِ أجرةَ الجَزَّار (٥) منه (٦) ،

  6. ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة (٧) ولا يَحْلِبُ لَبَنُهُ، ويقطعُهُ بنضحِ ضرعِهِ (٨) بماءٍ بارد، وما عَطِب (٩) ، أو تعيَّبَ

  7. ٢/٢٩٢٢/٢٩٢

    بفاحش، ففي واجبِه أبدلَه، والمعيبُ له، وفي نفلِه لا شيءَ عليه، ونَحَرَ بدنةَ النَّفل إِن عَطِبَتْ في الطَّريق، وصبغَ نَعْلَها بدمِها، وضَرَبَ به صفحةَ سنامِها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغنيّ