كتاب القضاء
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬١٤٩ إلى ٧٬١٥٢
-
٤/١١٠٤/١١٠
الأهلُ للشَّهادةِ أهلٌ للقضاءِ، وشرطُ أهليَّتِها شرط أهليَّته، والفاسقُ أهلٌ له، يصحُّ تقليدُهُ،
-
ولا يقلَّد، كما صحَّ قبولُ شهادتِهِ،
-
ولا تُقْبَلُ، ولو فَسَقَ العدلُ استحقَّ العزلَ في ظاهرِ المذهبِ، وعليه مشايخنا - رضي الله عنهم -، والاجتهادُ شرطٌ للأولوية،
-
فلو قُلِّدَ جاهلٌ صحَّ، ويُختارُ الأقدرَ