فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٩٠٠ إلى ٩٬٩٠٣

  1. ٥/٦٠٥/٦٠

    إنَّما تجبُ قصداً في عقارٍ مُلِكَ بعوضٍ هو مال،

  2. وإن لم يقسمْ كرحى وحمَّام وبئر

  3. وبحصّتِها من الثَّمن إن جذَّهُ المشتري في الأوَّل، وبالكلِّ في الثاني)، اشترى أرضاً وذكرَ ثمر النَّخيل في البيع، إذ لا يدخلُ بدونِ الذِّكر، أو شرى ولم يكن على الشَّجر ثمر فأثمرَ في يدِ المشتري، فالشَّفيعُ يأخذُ الأرضَ (١) مع الثَّمر في الفصلين،

  4. وإن جذَّهُ المشتري، فالشَّفيعُ يأخذُ الأرضَ بدون ثمرِ النَّخيل، لكن في الفصلِ الأوَّلِ يأخذُ بحصَّة الأرضِ من الثَّمن، وفي الفصلِ الثَّاني يأخذُ بكلِّ الثَّمن؛ لأنَّ الثَّمرَ لم يكنْ موجوداً وقتَ العقدِ فلا يقابلُهُ شيءٌ من الثَّمن.