فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الاستثناء]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٥٣٥ إلى ٣٬٥٤٣

  1. ٣/٨١٣/٨١

    ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله

  2. (والتَّنجيزُ (١) يُبْطلُ التَّعليق،

  3. فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط،

  4. ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل (٢) ،

  5. ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء.

  6. ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج): أي أدخلَ حشفتَهُ حتى التقى الختانان، (ولبثَ فلا عُقرَ (٣) عليه) (٤) : العُقرُ: مهرٌ المثل،

  7. وقيل: هو مقدارُ أجرةُ الوطء لو كان الزِّنا حلالاً،

  8. (وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي (٥) ،

  9. فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.