[[فصل في الاستثناء]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٥٣٥ إلى ٣٬٥٤٣
-
٣/٨١٣/٨١
ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ تعالى متصلاً، أو ماتت قبل قولِهِ: إن شاء الله
-
(والتَّنجيزُ (١) يُبْطلُ التَّعليق،
-
فلو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط،
-
ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاث، ثُمَّ عادَت إليه بعد التَّحليل (٢) ،
-
ثُمَّ وُجِدَ الشَّرطُ لا يقعُ شيء.
-
ومَن عَلَّق الثَّلاثَ بوطءِ زوجتِهِ فأولج): أي أدخلَ حشفتَهُ حتى التقى الختانان، (ولبثَ فلا عُقرَ (٣) عليه) (٤) : العُقرُ: مهرٌ المثل،
-
وقيل: هو مقدارُ أجرةُ الوطء لو كان الزِّنا حلالاً،
-
(وكذا لو علَّقَ عتقَ أمتِهِ بوطئِها، ولم يصرْ مراجعاً به في الرَّجعي (٥) ،
-
فلو نَزَع، ثُمَّ أولجَ يجبُ العُقر، وكان رجعة.