فصل في بيع الفضول
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٦١١ إلى ٦٬٦١٦
-
٤/٦٣٤/٦٣
ولمالكٍ باعَ غيرُهُ ملكَهُ فسخُه، وله إجازتُهُ إن بَقِيَ العاقدانِ والمبيع،
-
وكذا الثَّمن إن كان عرضاً، وهو ملكٌ للمجيزِ، وأمانةٌ عند بائعُه، وله فسخُهُ قبل الإجازةِ، وجازَ إعتاقُ المشتري من الغاضبِ لا بيعُهُ إن أجيزَ بيعُ الغاصبِ
-
(وفهمُ صحَّةِ الصُّلحِ عن المجهولِ) : أي دلَّت هذه المسألةَ على أن الصلحَ عن المجهولِ على مالٍ معلومٍ صحيح، وإنَّما يصحُّ؛ لأنَّ الجهالةَ فيما يسقطُ لا تفضي إلى المنازعة، وقد يُنْقَلُ عن بعضِ الفتاوى أن الصلحَ لا يصلح إلا أن يكونَ الدَّعوى صحيحة، فهذه المسألة تدلُّ على أن هذه الرِّوايةَ غيرُ صحيحة؛
-
لأنَّ دعوى الحقِّ المجهولِ دعوى غير صحيحةٍ، وكثيرٌ من مسائلِ «الذخيرة» تدلُّ على عدمِ صحَّةِ تلك الرِّواية.
-
(ورجعَ بحصّتهٍ في دعوى كلِّها إن استحقَّ شيءٌ منها) : أي إن ادَّعى كلَّ الدَّار فَصُولِحَ على شيءٍ،
-
ثُمَّ استحقَّ نصفَها يرجعُ بنصفِ البدلِ.