فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب قضاء الفوائت

شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ١٬٢٧٦

  1. ٢/١٦٠٢/١٦٠

    فُرِضَ التَّرتيبُ بين الفروضِ الخمسةِ والوترِ فائتاً كلُّها، أو بعضُها فلم يجزْ فجرُ مَن ذَكَرَ أنَّه لم يوترْ، ويُعيدُ العشاء والسُنَّةَ لا الوترَ مَن عَلِمَ أنَّه صلَّى العشاء بلا وضوء والأخريينِ به إلاَّ إذا ضاقَ الوقت