فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإجارة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٠٢٣ إلى ٩٬٠٢٨

  1. ٤/٢٧٥٤/٢٧٥

    قال بعضُ أهلِ العربيّة: الإجارةُ فِعالةٌ من المفاعلة، وآجر على وزن فاعَل لا أفعل؛ لأنَّ الإيجارَ لم يجيء، فالمضارعُ يؤاجر، واسم الفاعل، المؤاجِر، وفي «عين الخليل (١) »: آجَرتُ زيداً مملوكي، أوجِّرُهُ إيجاراً (٢) ، وفي «الأساس» (٣) : آجر: وهو مُؤْجِر، ولم يُقَلْ مُؤَاجِر، فإنَّه غَلَط، ومستعمل في موضعٍ قبيحٍ (٤) (٥) ، وهو اسمٌ للأجرة: كالجَعالة (اسم

  2. ٤/٢٧٦٤/٢٧٦

    وهي بيعُ نفعٍ معلومٍ بعوض كذلك دين أو عين. ويُعْلَمُ النَّفعُ: بذِكْرِ المدَّةِ كسُكْنَى الدَّار، وزراعةِ الأرضِ مدَّة، كذا طالتْ أو قصرت، لكن في الوقف لا تصحُّ فوق ثلاثَ سنينٍ في المُخْتار، وبذكرِ العملِ كصبغِ ثوبٍ وخياطتهِ، وحملِ قدرٍ

  3. للجَعل) (١) ، وآجَرَهُ يَأجُرُهُ من باب طَلَبَ: أي أعطاهُ الأجرة، فهو آجر، فوضَحَ الفرقُ بين المُؤْجَرِ وبين الآجر، والإجارة فِعَالةٌ من آجر يُؤجِرُ بمعنى الأجرة (٢) ، لكن في الشَّرع نقل الى العقد، فقال:

  4. (وهي بيعُ نفعٍ معلومٍ بعوض كذلك (٣) دين أو عين.

  5. ويُعْلَمُ النَّفعُ: بذِكْرِ المدَّةِ كسُكْنَى الدَّار، وزراعةِ الأرضِ مدَّة، كذا طالتْ أو قصرت، لكن في الوقف لا تصحُّ فوق ثلاثَ سنينٍ في المُخْتار)؛ كيلا يدَّعى المستأجِرُ أنَّهُ ملكَه، فَعِلَّةُ عدمِ الجوازِ إذا كانت هذا المعنى لا يصحُّ الإجارةُ الطَّويلةُ بعقودٍ مختلفة، كما جوَّزَها (٤) البعضُ تجاوزَ اللهُ عنهم (وبذكرِ العملِ كصبغِ ثوبٍ وخياطته، وحملِ قدرٍ

  6. ٤/٢٧٧٤/٢٧٧

    معلومٍ على دابَّةٍ مسافةً علمت، وبالإشارةِ كنقلِ هذا إلى ثمَّة.