كتاب الوكالة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٧٢١ إلى ٧٬٧٢٢
-
٤/١٦٣٤/١٦٣
جازَ التَّوكيل: وهو تفويضُ التَّصرُّفِ إلى غيرِه،
-
وشرطُهُ أن يملكَهُ الموكِّلُ، ويعقلَهُ الوكيلُ ويقصدَه، فصحَّ توكيلُ الحرِّ البالغِ أو المأذونِ مثلَهما، وصبيّاً يعقلُ، وعبداً محجورينِ في التصرُّف، ويرجعُ حقوق العقد إلى موكِّلهما دونَهما