فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب إحياء الموات

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٣٨٤ إلى ١٠٬٤٠٤

  1. ٥/١٠٨٥/١٠٨

    (هي أرضٌ بلا نفعٍ لانقطاعِ مائها أو غلبتِهِ عليها أو نحوهما) ، كما إذا نزَّت أو صارت سَبِخَة (١) ، (عاديةً (٢) أو مملوكةً في الإسلامِ لا يعرفُ مالكها بعيدةً عن العامر (٣) ، لا يسمعُ صوتُ من أقصاها): وعند محمّد - رضي الله عنه - ما كان مملوكاً لمسلمٍ أو ذميٍّ لا يكون مواتاً،

  2. فإذا لم يعرفْ مالكُها كان لعامَّةِ المسلمين،

  3. ولو ظهرَ مالكُها تُرَدُّ إليه ويضمنُ نقصانَ الأرض، والبعدِ عن العامر شرطَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -.

  4. (ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنَ له الإمامُ ولو ذميَّاً وإلاّ فلا) : أي إن لم يأذنِ الإمامُ لا يملكه، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وهما لم يشترطا إذن الإمام، (ولم يجزْ إحياءُ ما عدلَ عنه الماء وجاز عوده (٤) ،

  5. فإن لم يجزْ جاز): أي إن لم يجزِ عودُ الماءِ جازَ إحياؤه.

  6. (ومَن حَجَرَ أرضاً ولم يعمِّرها ثلاثَ حججٍ دفعَها الإمامُ إلى غيره) ، التحجيرُ في الأصلِ وضعُ الأحجار؛ ليعلمَ الناسُ أنَّه أخذَها،

  7. ثمَّ سمَّى به (٥) الإعلام الذي لا

  8. ٥/١٠٩٥/١٠٩

    ومَن حفرَ بئراً في مواتٍ بالإذن فله حريمُها للعَطَن والناضحِ أربعونَ ذراعاً من كلِّ جانبٍ في الأصحّ، وللعين خمسمئةٌ كذلك، ومُنِعَ غيرُه من الحفرِ فيه لا فيما وراه، وله الحريمُ من ثلاثةِ جوانب، وللقناة حريمٌ بقدرِ ما يصلحُها،

  9. ولا حريمَ لنهرٍ في أرضِ غيره إلا بحجَّة، فَمُسَنَّاةٌ بين نهرِ رجلٍ وأرضِ الآخر، وليست مع أحدٍ لصاحبِ الأرض

  10. يكونُ بوضعِ الأحجار، وقيل: اشتقاقُهُ من الحجْر بالسكون،

  11. فإن كربَها وسقاها فهو إحياءٌ عند محمَّد - رضي الله عنه -،

  12. وإن فعلَ أحدُهما فهو تحجير.

  13. (ومَن حفرَ بئراً في مواتٍ بالإذن فله حريمُها للعَطَن والناضحِ أربعونَ ذراعاً من كلِّ جانبٍ في الأصحّ) ، بئرُ العطنِ البئرُ التي يناخُ الأبلُ حولَها ويسقى، وبئرُ الناضح البئرُ التي يُسْتَخْرَجُ ماؤها بسيرِ البعيرِ ونحوه، وعندهما: حريمُها ستِّونَ ذراعًا، وإنَّما قال في الأصحّ؛

  14. لأنَّه قيل: الحريمُ أربعونَ ذراعاً من كلِّ الجوانب، وذراعُ العامَّةِ ستَّةُ قبضات، وعند الحسَّابِ كذلك، فإنّهم قدَّروه بأربعٍ وعشرينَ إصبعاً، كلُّ أصبعٍ ستُّ شعيراتٍ مضمومةٍ بطونُ بعضها ببطونِ البعض (١) .

  15. (وللعين خمسمئةٌ كذلك) : أيّ من كلِّ جانب.

  16. (ومُنِعَ غيرُه من الحفرِ فيه لا فيما وراه، وله الحريمُ من ثلاثةِ جوانب) : أي للذي حفرَ من منتهى حريمِ الأوَّلِ دون الأوَّل.

  17. (وللقناة حريمٌ بقدرِ ما يصلحُها) (٢) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  18. وقيل: إذا لم يخرجِ الماءُ فهو كالنهر،

  19. فلا حريمَ له، وعند ظهورِ الماءِ كالعين، فله الحريمُ خمسمئةَ ذراع.

  20. (ولا حريمَ لنهرٍ (٣) في أرضِ غيره إلا بحجَّة)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: له مُسنَّاةُ النهرِ يمشي عليها ويلقي عليها الطين،

  21. وكذا في أرضِ موات، (فَمُسَنَّاةٌ بين نهرِ رجلٍ وأرضِ الآخر، وليست مع أحدٍ لصاحبِ الأرض) : أي إن