فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٢١٢ إلى ١٬٢١٥

  1. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    عند الكسوفِ يصلِّي إمامُ الجُمُعة بالنَّاس ركعتينِ كالنَّفل مُخْفياً مطوِّلاً قراءتَهُ فيهما وبعدَهُما يدعو حتَّى تَنْجلي الشَّمس،

  2. ولا يَخْطُبُ، وإن لم يحضر صلَّوا فرادى كالخسوف،

  3. ولا جماعةً في الاستسقاء،

  4. ولا خُطبةً، وإن صلَّوا وحداناً جاز، وهو دعاءٌ واستغفار، ويستقبلُ بهما القبلةَ بلا قلبِ رداءٍ وحضورِ ذميّ