فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشفعة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٨٣٨ إلى ٩٬٨٤٢

  1. ٥/٥٤٥/٥٤

    (هي تملُّكُ عقارٍ على مشترِيِه جبراً بمثلِ ثمنِه) : أي بمثلِ ثمنِ المشترى، وهو الثَّمن الذي اشترى به، (وتجبُ بعد البيع) ، المرادُ بالوجوبِ الثُّبُوت، (وتستقرُّ بالإشهاد) ، إذ حقُّ الشُّفْعة قبل الإشهاد متزلزلٌ؛ لأنَّه بحيث لو أخَّرَ في الطَّلب تبطل،

  2. فإذا أشهدَ استقرّ: أي لا تبطلُ بعد ذلك بالتَّأخير.

  3. (وتملَّكُ بالأخذِ بالتَّراضى، أو بقضاءِ القاضي بقدرِ رؤوسِ الشُّفعاءِ لا الملك) (١) : أي إنِّما يملكُ العقار إذا أخذَهُ الشَّفيعُ برضاه، وبرضا المشتري، وقوله: أو بقضاءِ القاضي؛ عطفٌ على الأخذِ لا على التَّراضي؛ لأنَّ القاضي إذا حَكَمَ يثبتُ الملكُ للشَّفيع قبل أخذِه، (للخليطِ في نفسِ المبيعِ ثُمَّ (٢) له في حقِّ المبيع): أي ثُمَّ للشَّريك في حقِّ المبيع: (كالشِّرْب (٣) والطَّريق الخاصين كشِربِ نهرٍ لا تَجْري فيه السُّفُن، وطريقٍ لا ينفذ،

  4. ثُمَّ لجارٍ ملاصق، بابُهُ في سكَّةٍ أخرى، كواضعِ جذع على الحائط): إنِّما ذَكَرَ واضعَ الجذعِ ليعلمَ أنَّه جار، وليس بخليط،

  5. ولا يشترطُ للجار الملاصق وضعُ الجِذْع حتَّى لو لم يكنْ له شيءٌ على الحائط يكون جاراً ملاصقاً، وعند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - لا يثبت الشفعة للجار بل للأوّلين.