كتاب الكراهية
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٢٢٨ إلى ١٠٬٢٢٩
-
٥/٩٣٥/٩٣
(ما كُرِهَ حرامٌ عند محمَّدِ - رضي الله عنه - ولم يلفظ به لعدم النصّ (٢) القاطع) (٣) ، فنسبةُ المكروه إلى الحرامِ كنسبةِ الواجبِ إلى الفرض، (وعندهما إلى الحرام أقرب) ، المكروه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بحرام، لكنَّه إلى الحرامِ أقرب (٤) ، وهذا هو المكروه كراهةَ تحريم،
-
وأمَّا المكروهُ كراهةَ تنْزيهٍ فإلى الحلِّ أقرب.