فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب طلاق المريض

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٥٤٦ إلى ٣٬٥٥٢

  1. ٣/٨٢٣/٨٢

    المريضُ الذي يصيرُ فاراً بالطَّلاق،

  2. ولا يصحُّ تبرُّعُه إلاَّ من الثُّلُث: مَن كان غالبُ حالهِ الهلاكَ بمرضٍ، أو غيرِه،

  3. فمَن أضناهُ مرض، وعَجَزَ عن إقامةِ مصالحِهِ خارجَ البيت، وقَدَرَ فيه،

  4. ومن بارزَ رجلاً، أو قُدِّمَ ليُقْتَلَ في قصاص، أو رجمٍ مريضٌ،

  5. فلو أبانَ زوجتَه، وهو كذلك، وماتَ بذلك السَّبب أو بغيرِه ترث

  6. تعالى لم يقع، ولو مات هو يقع): أي لو قال: أنتِ طالق، فأخذَ في التَّكلُّم بإن شاءَ الله تعالى، فمات قبل تمامِه.

  7. (وفي أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاَّ ثنتين يقعُ واحدة، وفي إلاَّ واحدةً ثنتان) (١) .