فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [فيمن لا يكون خصماً]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬١٥٧ إلى ٨٬١٦١

  1. ٤/١٩٩٤/١٩٩

    ولو قال ذو اليد: هذا الشَّيء أودعنيه، أو أعارنيه، أو آجرنيه، أو رهنيه زيد، أو غصبتُهُ منه، وبرهنَ عليه، سقطت خصومةُ المدَّعي،

  2. وإن قال: اشتريتُهُ من الغائب، وقال المدَّعي: غصبتُه، أو سرقتُه، أو سُرِقَ منِّي لا،

  3. وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إيداع زيد

  4. (وإن ماتَ أحدُهما، فالمشكلُ للحيّ) ، المرادُ بالمشكلِ ما يصلحُ للرِّجالِ والنِّساء، فهو للحيِّ مع يمينِه هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يدفعُ إلى المرأةِ ما يُجَهَّزُ به مثلُها، والباقي للزَّوج مع يمينِه، والحياةُ والموتُ سواءٌ لقيامِ الورثة مقامَ المورِّث، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: إن كانا حيَّيْنِ فكما قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -، وبعد الموتِ ما يصلحُ لهما لورثةِ الزَّوج.

  5. (وإن كان أحدُهما عبداً، فالكلُّ للحرّ في الحياة، وللحيِّ بعد الموت) ، وعندهما: العبدُ المأذونُ والمكاتَبُ كالحرّ.