فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل جناية المدبر وأمّ الولد

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٣٢٩ إلى ١١٬٣٣٣

  1. ٥/١٨٣٥/١٨٣

    (فإن جنى مُدَبَّرٌ أو أمُّ ولد، ضمنَ السيِّدُ الأقلَّ من القيمة ومن الأرش) ، إذ لا حقَّ لوليِّ الجنايةِ في أكثرَ من الأرش،

  2. ولا منعَ من المولى في أكثرَ من القيمة.

  3. (فإن جنى أخرى، شاركَ وليُّ الثَّانيةِ وليُّ الأولى في قيمةٍ دفعتْ إليهِ بقضاءٍ إذ ليس في جناياته إلا قيمةٌ واحدةٌ، واتَّبعَ السيِّدَ أو وليَّ الأولى إن دفعتْ بلا قضاء) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتَّبعُ السيِّد؛

  4. لأنَّ الجنايةَ الثَّانيةَ لم تكنْ موجودةً عند دفعِ القيمةِ إلى وليِّ الأولى، فقد دفعَ كلَّ الواجبِ إلى مستحقِّه، له: أنَّ الثَّانيةَ مقارنةٌ للأولى من وجه؛ ولهذا يشاركُ وليُّ الأولى،

  5. فإن دفعَ إلى وليِّ الأولى