فصل جناية المدبر وأمّ الولد
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٣٢٩ إلى ١١٬٣٣٣
-
٥/١٨٣٥/١٨٣
(فإن جنى مُدَبَّرٌ أو أمُّ ولد، ضمنَ السيِّدُ الأقلَّ من القيمة ومن الأرش) ، إذ لا حقَّ لوليِّ الجنايةِ في أكثرَ من الأرش،
-
ولا منعَ من المولى في أكثرَ من القيمة.
-
(فإن جنى أخرى، شاركَ وليُّ الثَّانيةِ وليُّ الأولى في قيمةٍ دفعتْ إليهِ بقضاءٍ إذ ليس في جناياته إلا قيمةٌ واحدةٌ، واتَّبعَ السيِّدَ أو وليَّ الأولى إن دفعتْ بلا قضاء) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتَّبعُ السيِّد؛
-
لأنَّ الجنايةَ الثَّانيةَ لم تكنْ موجودةً عند دفعِ القيمةِ إلى وليِّ الأولى، فقد دفعَ كلَّ الواجبِ إلى مستحقِّه، له: أنَّ الثَّانيةَ مقارنةٌ للأولى من وجه؛ ولهذا يشاركُ وليُّ الأولى،
-
فإن دفعَ إلى وليِّ الأولى