باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٥٨٧ إلى ٢٬٥٩١
-
٢/٢٨٦٢/٢٨٦
مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة،
-
فلو أتمَّهما صحَّ وذبح
-
في عامه ذلك، لا بعده.
-
جاوزَ وقتَهُ (١) فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى،
-
ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت)، فإنَّهُ يصيرُ قاضياً حقَّ الميقاتِ بالإحرام منه في القضاء.