باب الجنايات
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٤٥٥ إلى ٢٬٤٥٩
-
٢/٢٧٣٢/٢٧٣
إن طَيَّبَ محرمٌ عضواً، أو خَضَبَ رأسَه بحِنّاء، أو ادَّهَنَ بزيت
-
(إلاَّ إذا ألمَّ بأهلِه (١) ،
-
ثُمَّ أتى بهما)؛ لأنَّه لَمَّا ألمَّ بأهلِه،
-
ثُمَّ رجعَ وأتى بالعمرةِ والحجِّ كان هذا إنشاءَ سفر؛ لإنتفاءِ السَّفرِ الأَوَّلِ بالإلمام، فاجتمعَ نسكانِ في سفرٍ واحدٍ فيكون متمتعاً.
-
(وأيٌّ أفسدَ أتمَّه بلا دم) : أي مَن اعتمرَ في أشهرِ الحجّ، وحجَّ من عامِه، فأيَّهما أفسدَ مضى فيه؛ لأنَّه لا يمكنُهُ الخروجُ من عهدةِ الإحرامِ إلاَّ بالأفعال، وسقطَ دمُ التَّمتع؛ لأنَّه لم يترفَّق باداءِ النُّسكين الصَّحيحين في سفرٍ واحد.