فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإحصار

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٢٢ إلى ٢٬٦٢٩

  1. ٢/٢٨٨٢/٢٨٨

    إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،

  2. ولو قبلَ يومِ النَّحر، وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،

  3. ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان.

  4. ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض (١) ، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ إذا أحرم بحجّ أو عمرة، يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا،

  5. ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع، ويذبح.

  6. وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ، فيرفضُ الثَّاني.

  7. وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً بين العمرتين، فيرفضُ الثَّانية.

  8. وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.