باب الإحصار
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٢٢ إلى ٢٬٦٢٩
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،
-
ولو قبلَ يومِ النَّحر، وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،
-
ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان.
-
ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض (١) ، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ إذا أحرم بحجّ أو عمرة، يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا،
-
ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع، ويذبح.
-
وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ، فيرفضُ الثَّاني.
-
وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً بين العمرتين، فيرفضُ الثَّانية.
-
وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.