فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل كيفة القطع، وإثباته

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٣٠٤ إلى ٥٬٣٠٧

  1. ٣/٢٣١٣/٢٣١

    يقطعُ يمينُ السَّارق من زندِه وتحسم،

  2. ثُمَّ رجلُه اليُسرى إن عاد،

  3. فإن عادَ ثالثاً لا ويسجن حتى يتوب،

  4. فإن كان يدُه اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها، أو رجلُه اليمنى مقطوعة، أو شلاء، أو ردَّه إلى مالكِه قبل الخصومة، أو ملكَه بهبة، أو بيع، أو نقصَتْ قيمتُهُ من النِّصاب قبل القطع، أو سرق فادَّعى ملكَه، أو أحد السَّارقين وإن لم يُبَرْهن، أو لم يطالبْ مالكَها وإن أقرَّ هو بها، فلا قطع