فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوصي

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٦٦٢ إلى ١١٬٦٧١

  1. ٥/٢١٠٥/٢١٠

    ومَن أوصى إلى زيد، وقَبِلَ عنده،

  2. فإن ردَّ عنده ردّ وإلاَّ لا،

  3. فإن سكتَ فماتَ موصيه، فله ردُّهُ وضدُّه، ولَزِمَ بيعُ شيءٍ من التَّركة، وإن جَهِلَ به

  4. (والوصيةُ بجعلِ أحدِهما سمِّي قوماً، أو لا تصحّ) ،

  5. فإن أوصى يهوديّ أو نصرانيٌّ أن يجعلَ القومَ مسمِّين بِيعة أو كنيسة تصحّ، ولقوم غير مسمِّين تصحّ (١) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما،

  6. فإن الوصيةَ بالمعصيةِ لا تصحّ، له: أنّه قربةٌ في معتقدِهم، وهم متروكون على ما يدينون.

  7. (كوصيَّةِ مستأمنٍ لا وارثَ له هنا بكلِّ مالِهِ لمسلمٍ أو ذميّ) ،

  8. فإنَّ الوصيةَ بكلِّ المال إنِّما لا تصحُّ لحقِّ الورثة،

  9. وأمَّا المستأمنُ فورثتُهُ في دارِ الحرب، وهم في حكمِ الأموات،

  10. فلا مانع من الصِّحَّة. (والله أعلم) (٢) .