[[فصل في المشيئة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٤٢٦ إلى ٣٬٤٣٢
-
٣/٧٣٣/٧٣
ولو قال: طلِّقي نفسَك، ولم ينو، أو نوى واحدة، فطلَّقت نفسَها يقع رجعيَّة،
-
وإن طَلَّقَت ثلاثاً ونواهُ صحّ، ونيِّةُ الثَّنتين لا، إلاَّ إذا كانت المنكوحةُ أمة
-
ولو قال: أمرُكِ بيدكِ اليومَ وبعد غد، لا يدخلُ اللَّيلُ فيه، وبطلَ أمرُ اليوم إن ردَّتُه، وبقي الأمرُ بعد غد، وفي أمرِك بيدكِ اليوم وغداً دخلَ اللَّيل،
-
ولا يبقى الأمرُ في غدٍ إن ردَّتْهُ في يومِها) (١) ؛ لأنَّ اللَّيلَ يصيرُ تابعاً هنا، يصيرُ المجموعُ تفويضاً واحداً،
-
فإذا ردَّتْهُ في البعضِ بطلَ المجموعُ
-
بخلافِ الفصلِ الأَوَّل؛ لأنه يصيرُ تفويضَيْن،
-
فإذا ردَّت أحدَهما بقي الآخر.