فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[باب الأجر متى يستحق]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٠٢٩ إلى ٩٬٠٣٠

  1. ٤/٢٧٧٤/٢٧٧

    ولا تجبُ الأجرةُ بالعقد، بل بتعجيلها، أو بشرطِه، أو باستيفاءِ النَّفعِ أو التَّمكُّنِ منه، فتجبُ لدارٍ قبضتْ ولم يسكنْها، وتسقطُ بالغصبِ بقدرِ فوتِ تمكُّنِه. وللمؤجِّرِ طلبُ الأجرةِ للدَّارِ والأرضِ لكلِّ يوم، وللدَّابَّةِ لكلِّ مرحلة، وللقصارةِ والخياطةِ إذا تمَّت وإن عملَ في بيتِ المستأجر

  2. معلومٍ على دابَّةٍ مسافةً علمت، وبالإشارةِ كنقلِ هذا إلى ثمَّة.