فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المستأمن

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٥٥١ إلى ٥٬٥٥٤

  1. ٣/٢٥٢٣/٢٥٢

    لا يتعرّضَ تاجرُنا ثَمَّة لدمِهم ومالِهم إلاَّ إذا أخذَ مَلِكُهم مالَه، أو حبسَه، أو غيرُه بعلمِه، وما أخرجَه ملكَه ملكاً حراماً، فيتصدَّقُ به،

  2. فإن أدانَه حربيٌّ، أو أدانَ حربِّياً، أوغصبَ أحدُهما من الآخر، وجاءا هاهنا، لم يقضِ لأحدِهما بشيء،

  3. وكذا لو فعلَ ذلك حربيان وجاءا مستأمنين، فإن

  4. قلنا: إذا زالَتْ ولايةُ الجبر، أقيمَ الاعتاقُ مقامَه تخليصاً للمسلم عن أيدي الكفَّار.

  5. (كعبدٍ لهم أسلمَ ثَمَّة فجاءنا، أو ظهرْنا عليهم (١) . (والله أعلم) (٢) ).