فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العنين (١)

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٩٠٢ إلى ٣٬٩١٨

  1. ٣/١٠٨٣/١٠٨

    (إن أقرَّ أنه لم يصلْ إليها أجَّلَه الحاكمُ سنةً قمريَّةً في الصَّحيح) : روايةُ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنَّه يؤجَّلُ سنةً شمسيَّة، وفي ظاهرِ الرِّواية: سنةً قمريَّة، فالسَّنةُ الشَّمسيَّة مُدَّةُ وصولِ الشَّمس إلى النُّقطةِ التي فارقَتها من فلكِ البروج، وذلك في ثلاثمئةٍ وخمسةٍ وستينَ يوماً وربعِ يوم، والسَّنةُ القمريةِ اثنا عشرَ شهراً قمريَّاً، ومدَّتُها ثلاثُمئةٍ وأربعةٌ وخمسونَ يوماً، وثُلُثُ يوم، وثُلُثُ عشرِ يوم.

  2. (ورمضانُ وأيَّام حيضِها منها، لا مدَّةَ مرضِهِ ومرضِها (٢) ،

  3. فإن لم يصلْ فيها فرَّقَ القاضي بينهما إن طلبَتُه): أي إن طلبَتِ المرأةُ التَّفريق، (وتبينُ بطلقة، ولها كلُّ المهرِ إن خلا بها، وتجبُ العدَّة.

  4. وإن اختلفا): عطفٌ على قولِهِ: إن أقرّ، فالمرادُ الاختلافُ ابتداءً لا بعد التَّأجيل، (وكانت ثيّباً، أو بكراً فنظرَتْ النِّساءُ فقُلْنَ: ثيّب، حُلِّف،

  5. فإن حَلَفَ بطل حقُّها،

  6. وإن نكل، أو قُلْنَ: بكر، أُجِّل.

  7. ولو أُجِّل، ثُمَّ اختلفا، فالتقسيمُ هنا كما مرّ، وبطلَ حقُّها بحلفِه حيث بطلَ ثَمَّة، كما لو اختارَتْه (٣)، وخُيِّرَتْ هنا حيث أُجِّلَ ثمَّة): أي لا يخلو: إمِّا إن كانت

  8. ٣/١٠٩٣/١٠٩

    والخصيُّ كالعنين فيه. وفي المجبوبِ فُرِّقَ حالاً بطلبِها ولا يتخيَّرُ أحدُهما بعيبِ الآخر.

  9. ثيباً، أو كانت بكراً، فنظرَتِ النِّساء فقلنَ: ثيب، حُلِّف،

  10. فإن حَلَفَ بطلَ حقُّها، كما في الاختلافِ قبل التَّأجيل،

  11. وإن نكلَ خُيِّرَتْ المرأة،

  12. وإن قُلْن: هي بكرٌ خُيِّرَتْ أيضاً، وقولُهُ: كما لو اختارَتْه،

  13. فإنَّ المرأةَ إن اختارَتْ زوجَها بطلَ حقُّها في طلبِ التَّفريق.

  14. (والخصيُّ كالعنين فيه) : أي في التَّأجيل، (وفي المجبوبِ فُرِّقَ حالاً) : أي في الحال، (بطلبِها) : إذ لا فائدةَ في تأجيلِه

  15. بخلافِ الخصيّ، فإنَّ الوطئَ منه متوقَّع.

  16. (ولا يتخيَّرُ أحدُهما بعيبِ الآخر) ، خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام (٢) ، والبرص، والقَرْن (٣) ، والرِّتق، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار،

  17. وإن كان بالمرأةِ لا؛ لأنَّه يمكنُ للزَّوجِ دفعُ الضَّرر عن نفسِهِ بالطَّلاق. (والله أعلم) (٤) .