فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل فيما تحل به المطلقة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٦٧٤ إلى ٣٬٦٨٤

  1. ٣/٩٠٣/٩٠

    (ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها،

  2. ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث،

  3. ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه) : هذا عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيِّب (٣) - رضي الله عنه - لا يشترطُ وطءُ الزَّوجِ الثَّاني، بل يكفي مجرَّدُ النِّكاح (٤) استدلالاً بقولهِ تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ} (٥) .

  4. ٣/٩١٣/٩١

    والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها، وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث،

  5. فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -. والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه صدقُها حلَّت للأوَّل

  6. ولنا: حديثُ العسيلة (١) ، وهو حديثٌ مشهور، تجوزُ الزِّيادة به على الكتاب، فيكون التَّحليلُ بدونِ الوطءِ مخالفاً للحديثِ المشهور، حتَّى لو قضى القاضي به لا ينفذ.

  7. (والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها (٢) ): المراهقُ هو صبيٌّ قاربَ البلوغ، ويجامعُ مثلُه،

  8. ولا بُدَّ من أن يتحرَّك آلتُه، ويشتهي.

  9. (وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل (٣) ، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث،

  10. فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ (٤) خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.

  11. والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه (٥) صدقُها حلَّت للأوَّل): قيل: أقلَّ تلك المدَّةِ تسعةٌ وثلاثون يوماً لا بدَّ من ثلاثِ حيضٍ وطهرين، فأقلُّ مدَّة الحيض ثلاثة أيَّام، وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ يوماً.