[[فصل فيما تحل به المطلقة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٦٧٤ إلى ٣٬٦٨٤
-
٣/٩٠٣/٩٠
(ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها،
-
ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث،
-
ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه) : هذا عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيِّب (٣) - رضي الله عنه - لا يشترطُ وطءُ الزَّوجِ الثَّاني، بل يكفي مجرَّدُ النِّكاح (٤) استدلالاً بقولهِ تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ} (٥) .
-
٣/٩١٣/٩١
والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها، وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث،
-
فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -. والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه صدقُها حلَّت للأوَّل
-
ولنا: حديثُ العسيلة (١) ، وهو حديثٌ مشهور، تجوزُ الزِّيادة به على الكتاب، فيكون التَّحليلُ بدونِ الوطءِ مخالفاً للحديثِ المشهور، حتَّى لو قضى القاضي به لا ينفذ.
-
(والمراهقُ يحلِّلُ لا سيِّدَها (٢) ): المراهقُ هو صبيٌّ قاربَ البلوغ، ويجامعُ مثلُه،
-
ولا بُدَّ من أن يتحرَّك آلتُه، ويشتهي.
-
(وكُرِهَ النِّكاحُ بشرطِ التَّحليل (٣) ، وتحلُّ للأوَّل، والزَّوجُ الثَّاني يهدمُ ما دون الثَّلاث،
-
فمَن طُلِّقَتْ دونَها، وعادَتْ إليه بعد آخر عادَتْ إليه بثلاثٍ (٤) خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.
-
والمبائنةُ بثلاثٍ لو قالَت: حلِّلتُ في مدَّةُ تحتملُه، وغلَبَ على ظنِّه (٥) صدقُها حلَّت للأوَّل): قيل: أقلَّ تلك المدَّةِ تسعةٌ وثلاثون يوماً لا بدَّ من ثلاثِ حيضٍ وطهرين، فأقلُّ مدَّة الحيض ثلاثة أيَّام، وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ يوماً.