فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الرهن عند عدل

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٦٨٥ إلى ١٠٬٦٩٣

  1. ٥/١٣١٥/١٣١

    يتمُّ الرّهنُ بقبضِ عدلٍ شُرِطَ وضعُه عنده

  2. حصَّتَه)، فإنّ عند الهلاكِ يصيرُ كلٌّ مستوفياً حصَّته، والإستيفاءُ ممَّا يتجزَّئ،

  3. (فإن قُضِيَ دينُ أحدهما، فكلُّه رهنٌ للآخر) ؛ لما مرَّ أنّ كلَّه رهنٌ عند كلِّ واحد.

  4. (وإن رهنا رجلاً رهناً بدينٍ عليهما صحَّ بكلِّ الدَّين، ويمسكُه إلى قبضِ الكلّ) ، وإنَّما صحَّ هذا؛ لأنَّ قبضَ الرهنِ وقعَ في الكلِّ بلا شيوع.

  5. (وبطلَ حجَّةُ كلٍّ منهما أنَّه رهنَ هذا منه وقبضَه) ، هذه مسألة مبتدأة لا تعلُّق لها بما سبق، وصورتها: أنّ كلَّ واحدٍ من الرَّجلينِ ادَّعى أنَّ زيداً رهنَ هذا العبدَ من هذا المدِّعي وسلَّمه إليه، وأقامَ على ذلك بيِّنة تبطلُ حجَّةُ كلِّ واحد؛

  6. لأنَّه لا يمكنُ القضاءُ لكلِّ واحدٍ منهما،

  7. ولا لأحدهما؛ لعدمِ أولويَّته،

  8. ولا إلى القضاء لكلٍّ بالنصفِ للشيوع (١) .

  9. (ولو ماتَ راهنُهُ والرهنُ معهما، فبرهنِ كلٍّ كذلك كان مع كلٍّ نصفَهُ رهناً بحقِّه) ، هذا قولُ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه - وهو إستحسان، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - هذا باطل، وهو القياسُ كما في الحياة، وجه الاستحسانِ: أنّ حكمَهُ في الحياةِ هو (٢) الحبسُ، والشيوعُ يضرُّه، وبعد المماتِ الاستيفاءُ بالبيعِ في الدَّين والشيوعُ لا يضرُّه (٣) .