[[فصل في الكتابة الفاسدة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٢٧١ إلى ٩٬٢٧٥
-
٥/٤٥/٤
فإن كاتَبَ على قيمتِه، أو عيْنٍ لغيره يتعيَّنُ بالتَّعيين، مئة ليردَّ سيدُهُ عبداً غيرَ عين، أو المُسْلِمُ على خمرٍ أو خِنْزيرٍ فَسَد
-
بلفظٍ يؤدِّي معناها، وهو قولُهُ: أو قال: جعلتُ عليك … الخ (١) ، (وخَرَجَ من يدِه دون ملكِه) ،
-
فإنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بقي عليه درهم.
-
(وعتقَ مجاناً إن أُعْتِق (٢) .
-
وغَرِمَ السيدُ إن وَطِئَ مكاتبتَه، أو جَنَى عليها أو على وَلِدِها، أو مالها): أي العقر، أو أَرْش الجناية، أو مثل المال، أو قيمته.