فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الكتابة الفاسدة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٢٧١ إلى ٩٬٢٧٥

  1. ٥/٤٥/٤

    فإن كاتَبَ على قيمتِه، أو عيْنٍ لغيره يتعيَّنُ بالتَّعيين، مئة ليردَّ سيدُهُ عبداً غيرَ عين، أو المُسْلِمُ على خمرٍ أو خِنْزيرٍ فَسَد

  2. بلفظٍ يؤدِّي معناها، وهو قولُهُ: أو قال: جعلتُ عليك … الخ (١) ، (وخَرَجَ من يدِه دون ملكِه) ،

  3. فإنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بقي عليه درهم.

  4. (وعتقَ مجاناً إن أُعْتِق (٢) .

  5. وغَرِمَ السيدُ إن وَطِئَ مكاتبتَه، أو جَنَى عليها أو على وَلِدِها، أو مالها): أي العقر، أو أَرْش الجناية، أو مثل المال، أو قيمته.